الشيخ محمد آصف المحسني

458

معجم الأحاديث المعتبرة

يحزهما ( ها - خ ) ، وان كانت لذي قرابة « 1 » . [ 6198 / 5 ] التهذيبان : بالاسناد المذكور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الهبة والنّحلة ما لم‌تقبض حتى يموت صاحبها ؟ قال : هي ميراث ، فان كانت لصبي في حجره وأشهد ( فاشهد - يب ) عليه فهو جائز « 2 » . ( 5 ) جواز الرجوع في الهبة إلّا في حق ذي القرابة [ 6199 / 1 ] التهذيبان : باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان ( وعبد الله بن سنان - صا ) جميعاً قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء . وتقدم ما ينا فيه في الباب السابق . ما ينافيه في ذي القرابة . [ 0 / 2 ] وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : الهبة والنِّحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لِذِي رحم فإنه لا يرجع فيها . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء مثله وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء نحوه ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد « 3 » . [ 6200 / 3 ] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لِأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ ( صدقته أو هبته ) قال : أمّا ماتصدق به لِلّه فلا ، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم‌يَحُزْها وإن كانت لِذي قرابة « 4 » . وزاد في التهذيب : وقال : من أضرّ بطريق المسلمين شيئاً فهو ضامن . قال : وسمعته يقول : لا تحلّ الصدقة لأحد من وُلْد العبّاس رضي الله عنه

--> ( 1 ) . الاستبصار : 4 / 106 وجامع الأحاديث : 24 / 200 - 199 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 157 ، الاستبصار : 4 / 107 وجامع الأحاديث : 24 / 200 . ( 3 ) . التهذيب : 9 / 135 و 156 ، الاستبصار : 4 / 101 و 108 والوسائل : 19 / 237 . ( 4 ) . التهذيب : 9 / 158 ، الاستبصار : 4 / 106 وجامع الأحاديث : 24 / 200 .